جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي
في إتلاف الصيد، وقطع الشجر، وما يحل قتله من ذلك للمحرم وأكله
اعلم أن هذا الفصل يشتمل على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: في إتلاف الصيد، وأسباب تلفه.
القسم الثاني: فيما يحل قتله للمحرم وأكله.
القسم الثالث: فيما يحل له من قطع الشجر، وما لا بأس بقطعه وأكله، والله أعلم.
القسم الأول
في إتلاف الصيد [س/96] وأسباب تلفه
وهذا القسم يتوزع على ضربين:
أحدهما: في محل تحريم الصيد.
والثاني: في الأسباب الموجبة للضمان.
الأول
في محل تحريم الصيد
وذلك وجهان:
أحدهما: زمان الإحرام.
والثاني: الحرم.
أما الإحرام إذا صدر من الإنسان، فإنه يحرم عليه من أكل صيد البر بجميعه، ما هو مباح أكله متفق على تحليله: كالظباء، والبقر، والنعام، والطير، وما شاكلها، وما هو مختلف في أكل لحمه كالسباع، وذوات المخالب من الطيور، وما أشبهها (1)
__________
(1) اختلف العلماء في حكم أكل السباع، وذوات المخلب من الطيور وما أشبهها:
1- قيل: بالكراهة، وهو المشهور عن مالك، وأبي عبيدة، والربيع.
2. قيل: بالتحريم، وهو مذهب الجمهور.
3. وقيل: بالإباحة، وضعفه الشيخ السالمي.
ينظر: الشيخ السالمي، (شرح الجامع)، 2/ 142.
صفحه ۱۲۲