من لا يحضره الفقيه
من لا يحضره الفقيه
ویرایشگر
علي أكبر الغفاري
ناشر
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
ویراست
الثانية
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
من لا يحضره الفقيه
شیخ صدوق (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
ویرایشگر
علي أكبر الغفاري
ناشر
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
ویراست
الثانية
محل انتشار
قم
65 - وروي " أن أبا الحسن الرضا عليه السلام كان يستيقظ من نومه فيتوضأ ولا يستنجي، وقال كالمتعجب من رجل سماه: بلغني أنه إذا خرجت منه ريح استنجى ". باب * (أقسام الصلاة) * (1) 66 - قال الصادق عليه السلام: " الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور وثلث ركوع، وثلث سجود " (2). باب * (وقت وجوب الطهور) * 67 - قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: " إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة (3) ولا صلاة إلا بطهور ". باب * (افتتاح الصلاة وتحريمها وتحليلها) * 68 - قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: " افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ".
---
(1) لا يخفى أن المناسب أن يقول: الطهور قسم من الصلاة. (مراد) (2) أي العمدة في أجزائها هذه الاجزاء الثلاثة لا أن ليس بها جزء آخر، أما الطهارة فلامتناع تحقق الصلاة بدونها، وأما الركوع والسجود فلانهما جزءان بهما يتميز الصلاة في الحس عن غيرها بخلاف باقى الاجزاء وان كانت أركانا. (مراد) (3) قوله (ع) " وجب الطهور " أي استعماله في الطهارة وتطهير الاعضاء به، وظاهر هذا الحديث يفيد كون الطهارة مطلقا واجبا لغيره. (مراد)
--- [ 34 ]
صفحه ۳۳