510
تزويج المرأة نفسها
سؤال: تقدم شاب متدين صفاته حميدة لخطبتي، ولكن والدي رفض قبولها بحجة عدم كفاءته حسبًا ونسبًا، وهو يريد لي شاب من العوائل العريقة ذات المال والجاه، بينما أنا راضية به ولا أريد سواه، فهل يجوز لي أن أتزوج منه بدون ولي أمري، فقد قرأت في فقه السنة لأبي حنيفة ما يجوز ذلك النكاح، ثم إن الله أوكل أمور العبد لنفسه، ومنها الزواج، فإذا كان والدي سيحرمني من الزواج بمن هو مناسب لي، وحريص على كرامتي وصيانة عرضي ومتمسك بدينه، ثم يريد تزويجي ممن لا يتصف بهذه الصفات أليس لي الحق في عدم استئذانه في زواجي بشخص صالح، وأقوم بتزويج نفسي عند القاضي، أو أستأذن أحد أقربائي الآخرين المقتنعين بوجهة نظري ويتولى أمر زواجي؟
الجواب: أولًا: لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، فإن زوجت نفسها فنكاحها باطل عند جمهور أهل العلم، سلفًا وخلفًا وذلك لأن الله ﷾ خاطب بالتزويج أولياء أمور النساء قال: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ﴾ [النور: ٣٢]، وقال ﷺ: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه»، وقال ﷺ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» .
أما ما ذكرت من أنها قرأت في بعض كتب الفقه، أن للمرأة أن تزوج

2 / 536