150

Majmu' As'ilah Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah fi Kitabihi Majmu' Al-Fatawa wa Al-Fatawa Al-Kubra

مجموع أسئلة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابيه مجموع الفتاوى والفتاوى الكبرى

ویرایشگر

عبد الكريم بن عبد الرحمن الغانم

ناشر

دار المنار

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۲ ه.ق

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

أو تلزمه كفارة يمين؟ ٣٢٧/٣٥

* سُئِل عن رجل أمر أجيرًا، أن يرهن شيئًا عند شخص فعدم فحلف إن لم يأته به لم يستعمله معتقدًا أنه لم يعدم ثم تبين له عدمه فهل يحنث إذا استعمله؟ ٣٤٧/٣٥

* سُئِل عن رجل حلف على ولده لا يدخل الدار حتى يعطيه الكساء الذي أخذه ثم تبين له أنه لم يأخذه فهل يحنث إذا دخل؟ ٣٤٨/٣٥

* سُئِل عن رجل حلفت عليه والدته أن لا يصلح زوجته وإن صالحها ما ترجع تكلمه فما يجب إذا صالحها؟ ٣٤٨/٣٥

كتاب القضاء

باب: الشهادات

أسئلة المجلد

* سُئِل هل كل من قبلت روايته قبلت شهادته؟ ٤٠٩/٣٥

* سُئِل عن مدين كتب محضر بإعساره وشهد الشهود أنه معسر عما لزمه من الدين ولم يعين مقداره هل يكفي هذا؟ وإذا عينه الشاهد هل يفتقر أن يقول ولا شيء منه؟ ولو قال فهل الثلاثة دراهم: أو الدراهم والنصف داخلة في ذلك؟ ٤١٠/٣٥

* سُئِل هل تقبل شهادة المرضعة أم لا وهل يحلف الشاهد؟ ٤١٢/٣٥

* سُئِل هل تقبل شهادة الضرة؟ ٤١٢/٣٥

* سُئِل عن الشهادة على العاصي والمبتدع هل تجوز بالاستفاضة والشهرة أم لابد من السماع والمعاينة؟ ٢ /٢٢-٤١٢/٣٥

* سُئِل عن شهود شهدوا بما يوجب الحد ولما شخص قالوا غلطنا فهل يقبل رجوعهم؟٤١٥/٣٥

باب: القسمة والإقرار

* سُئِل عن رجلين بينهما دار مشتركة فطلب أحدهما القسمة وامتنع شريكه هل يجبر على القسمة أو البيع؟ ٤١٦/٣٥

150