140

Majmu' As'ilah Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah fi Kitabihi Majmu' Al-Fatawa wa Al-Fatawa Al-Kubra

مجموع أسئلة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابيه مجموع الفتاوى والفتاوى الكبرى

ویرایشگر

عبد الكريم بن عبد الرحمن الغانم

ناشر

دار المنار

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۲ ه.ق

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

* سُئِل مالذي يحرم من الرضاع، وما الذي لا يحرم، وهل للعلماء فيه اختلاف؟ ١٤٧/٤ - ٣٦/٣٤

* سُئِل عن طفل ارتضع من امرأة مع ولدها رضعة، ثم تزوجت برجل آخر فرزقت منه ابنه، فهل يحل للطفل تزوجها؟ ١٥٣/٤ - ٤١/٣٤

* سُئِل عن رجل ارتضع مع رجل وجاء لأحدهما بنت، فهل للمرتضع أن يتزوجها؟ ١٥٧/٤ - ٤٦/٣٤

* سُئِل عن أختين ولهما بنات وبنين، فإذا ارتضعت هذه بنات هذه، وهذه بنات هذه هل يحرمن على البنين؟ ١٥٢/٤ - ٤٥/٣٤

* سُئِل عن رجل له بنات خاله أختان واحدة رضعت معه والأخرى لم ترضع معه فهل يجوز له أن يتزوج التي لم ترضع معه؟ ١٥١/٤ - ٤٧/٣٤

* سُئِل عن امرأة استأجرت لبنتها مرضعة وللمرضعة ولد قبلها، فهل يحل لهما الزواج؟ ٤٧/٣٤

* سُئِل عن رجل تزوج امرأة بعد امرأة وقد ارتضعت طفل من الأول وللأب من الثانية، فهل للمرتضع أن يتزوجها؟ ١٥٣/٤ - ٤٨/٣٤

* سُئِل عن رجل له قرينة لم يتراضع هو وأبوها لكن لهما أخوة صغار تراضعوا، فهل له أن يتزوج بها؟ ١٥٦/٤ - ٤٩/٣٤

* سُئِل عن أختين أشقاء لاحداهما بنتان وللأخرى ذكر وقد ارتضعت واحدة من البنتين مع الولد، فهل له أن يتزوج بالتي لم ترضع؟ ١٥٦/٤ - ٥٠/٣٤

* سُئِل عن امرأة أودعت بنتها عند امرأة أخيها فقالت أرضعتها ثم إن ولد أخيه كبر هل يتزوج منها؟ ١٥٠/٤ - ٥٠/٣٤

* سُئِل عن امرأة ذات بعل ولها لبن على غير ولد ولا حمل فأرضعت طفلة دون لحولين ثم أراد ابن بنتها أن يتزوج بهذه الرضيعة؟ ١٥٦/٤ - ٥١/٣٤

* سُئِل عن رجل خطب قرينته فقال والدها هي رضعت معك فلما توفي أبوها تزوج منها وكانوا هناك شهود على الرضاعة، هل يصح

140