106

Majmu' As'ilah Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah fi Kitabihi Majmu' Al-Fatawa wa Al-Fatawa Al-Kubra

مجموع أسئلة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابيه مجموع الفتاوى والفتاوى الكبرى

ویرایشگر

عبد الكريم بن عبد الرحمن الغانم

ناشر

دار المنار

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۲ ه.ق

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

* سُئِل عن حمام أكثره وقف على الفقراء، وأن إنسان اشترى منها نصيبًا وعطل الحمام وضار، فهل يلزمه العمارة معهم؟ ٢٦٤/٣١

* سُئِل عن الوقف الذي أتلفه متلف، هل يشتري بعوضه ما يقوم مقامه؟ ٢٦٥/٣١

كتاب الوصايا

أسئلة المجلد

* سُئِل عن وصي له أملاك فباعها بغير نداء ولا أشهاد ولا حكم أحد ووليه في بلاد التتار، فهل يصح البيع؟ ٥١/٣٠

* سُئِل عن مودع مرض مودعه فقال فلان الأسير يجيء، ما يقدر عليه شيء وقصده بذلك أن يكون موصدًا له، فإذا خرج من الثلث هل يصرف في مصالح الأسير؟ ٣٠٥/٣١

* سُئِل عن رجل ذكر في وصيته أن في ذمته لزوجته مائة درهم، ولم تعلم أن لها في ذمته شيئًا، فهل يحل لها وتحلف؟ ٣٠٦/٣١

* سُئِل عن امرأة اعتقت جارية وكتبت لها أموالها، ولم تزل تحت يدها إلى حال وفاتها، فهل يصح تمليكها للجارية؟ ٣٠٧/٣١

* سُئِل عمن شهر على أبيه أن عنده ٣٠٠ في حجة عن فلانة فقال الورثة لا يخرج إلا بثلثها، فقال المشهود عليه متى تبرع بها؟ ٣٠٧/٣١

* سُئِل عن رجل تصدق على ابنته لصلبه وأسند وصيته لرجل فأجّر مدة ثلاثين سنة، وقد توفي الوصي، ولم ترضَ الموصي عليها بإجارة الوصي لكونه أجّر ذلك بدون أجرة المثل؟ ٣٠٨/٣١

* سُئِل عن رجل أوصى لأولاده بسهام مختلفة وأشهد عليه عند وفاته بذلك، فهل تنفذ الوصية؟ ٣٩/٤-٣٠٨/٣١

* سُئِل عن رجل له زرع ونخل فقال عند موته أنفقوا من ثلثي على الفقراء إلى أن يولد لولدي ولد فيكون لهم؟ ٣٠٩/٣١

106