172

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

ویرایشگر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
صفویان

ثم الظاهر أيضا عدم وجوب لصوق التراب لما مر من جوازه على مطلق الأرض، ولما في صحيح الأخبار من النفض (1) والآية لا دلالة فيها على اللصوق فافهمه، وقد بيناه في موضعه وأيضا الظاهر عدم وجوب الابتداء في المسح من الأعلى لاطلاق الآية والأخبار إلا أن يكون اجماعيا.

وأيضا عدم مانعية نجاسة ظهر الكف على تقدير اليبوسة وتعذر الإزالة، بل اختيارا أيضا إلا أن يكون اجماعيا، نعم يشترط طهارة ما يتيمم به كالوضوء لقوله تعالى (طيبا.) ثم الظاهر أيضا عدم وجوب المسح بالكفين لخلو الأخبار الكثيرة عنه مثل خبر داود بن النعمان وصحيحة الكاهلي: فمسح بهما وجهه (2).

وصحيحة زرارة ثم مسح وجهه وكفه (3) وموثقة زرارة (لابن بكير) ثم مسح بها جبينه (4).

ولما في صحيحة زرارة في حكاية تيمم عمار ثم مسح جبينه بأصابعه (5) وغيرها من الأخبار.

والأصل إلا أن يكون اجماعيا، وظاهر صدق الآية، وما وجد في البعض (ومسح بهما وجهه) ليس بصريح في الوجوب العيني فالجواز والاستحباب (6)، محتمل جيد للجمع.

ثم الظاهر وجوب الترتيب بين الضرب ومسح الوجه واليدين لوجود (ثم) أما الترتيب بينهما فلو لم يكن اجماعيا يمكن عدم وجوبه لخلوه عن الدليل مع اطلاق الآية والأخبار، والأصل، ونقل الاجماع عن المصنف في التذكرة وغيره،

صفحه ۲۳۷