244

مدخل به مذهب امام احمد بن حنبل

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ویرایشگر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٠١

محل انتشار

بيروت

الأَصْل الرَّابِع من الْأُصُول الْمُتَّفق عَلَيْهَا اسْتِصْحَاب الْحَال
هُوَ اسْتِصْحَاب للنَّفْي الْأَصْلِيّ الْمُقدم ذكره عِنْد ذكر الْأُصُول أَو الْكتاب وَيعرف بِأَنَّهُ التَّمَسُّك بِدَلِيل عَقْلِي أَو شَرْعِي لم يظْهر عَنهُ ناقل مُطلقًا وَتَحْقِيق مَعْنَاهُ أَن يُقَال هُوَ اعْتِقَاد كَون الشَّيْء فِي الْمَاضِي أَو الْحَاضِر يُوجب ظن ثُبُوته فِي الْحَال أَو الِاسْتِقْبَال وتلخيص هَذَا أَن يُقَال هُوَ ظن دوَام الشَّيْء بِنَاء على ثُبُوت وجوده قبل ذَلِك وَهَذَا الظَّن حجَّة عِنْد الْأَكْثَرين مِنْهُم مَالك وَأحمد والمزني والصيرفي وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزالِيّ وَجَمَاعَة من أَصْحَاب الشَّافِعِي خلافًا لجمهور الْحَنَفِيَّة وَأبي الْحُسَيْن الْبَصْرِيّ وَجَمَاعَة من الْمُتَكَلِّمين
قَالَ الْخَوَارِزْمِيّ فِي الْكَافِي اسْتِصْحَاب الْحَال هُوَ آخر مدَار الْفَتْوَى إِذا لم يجد الْمُفْتِي حكم الْحَادِثَة فِي الْكتاب أَو السّنة أَو الْإِجْمَاع أَو الْقيَاس أَخذ حكمهَا من اسْتِصْحَاب الْحَال فِي النَّفْي وَالْإِثْبَات فَإِن كل التَّرَدُّد فِي زَوَاله فَالْأَصْل بَقَاؤُهُ وَإِن كَانَ التَّرَدُّد فِي ثُبُوته فَالْأَصْل عدم ثُبُوته انْتهى محصلا
فمثال اسْتِصْحَاب نفي الحكم الشَّرْعِيّ عدم وجوب صَوْم شَوَّال وَغَيره من الشُّهُور سوى رَمَضَان وَعدم صَلَاة سادسة مَكْتُوبَة فَإنَّا

1 / 286