مدخل فقهی
المدخل الفقهي العام
ناشر
دار القلم
- وعقود غير لازمة أصلا بحق كلا الطرفين؛ وهي التي يملك كل منهما فيها حق الرجوع والالغاء؛ كالإيداع والإعارة والوكالة، مما تقدم بيانه في بحث اللزوم من الآثار العامة للعقود (ف 3/40- 5/40) .
/47 - (ثامنأ) بالنظر إلى تبادل الحقوق: تصنف العقود بهذا النظر ثلاثة أصناف: - عقود المعاوضات؛ وهي التي تقوم على أساس إنشاء وجائب متقابلة بين العاقدين يأخذ فيها كل من الطرفين شيئا ويعطي في مقابله شيئا وذلك كالبيع والإجارة، والصلح عن مال بمال.
- وعقود التبرهات؛ وهي التي تقوم على أساس المنحة أو المعونة من أحد الطرفين للآخر، كالهبة والإعارة.
- وعقود تحوي معنى التبرع ابتداء، والمعاوضة انتهاء؛ كالقرض والكفالة بأمر المدين، والهبة بشرط العوض: - فالمقرض متبرع بإسعاف المقترض بالمال الذي يعوزه - والكفيل بالأمر متبرع بالتزام أداء الدين عن المدين .
- والواهب الذي يهب على شرط أخذ عوض عن هبته متبرع أيضا بما يعطي.
ولكن عندما يسترد المقرض نظير ما أقرض، ويرجع الكفيل على المدين بنظير ما دفع عنه، ويأخذ الواهب من الموهوب له شيئأ مقابلا لهبته، يؤول العقد وينتهي إلى معاوضة.
ونتيجة ذلك أن تطبق على العقد في ابتدائه شرائط التبرع، وفي انتهائه أحكام المعاوضة. فتشترط في هذه العقود أهلية العاقد للتبرع: فلا تقبل الكفالة من القاصر مثلا، ويجري حكم البيع في عوض الهبة فيرد بالعيب مثلا، ويؤخذ بالشفعة إن كان عقارا. (المجلة/ 628 و 1022). فلو كانت
صفحه ۶۳۹