مدخل فقهی
المدخل الفقهي العام
ناشر
دار القلم
كفالة بالمال أيضا، كما لو قال: إن لم أحضر لك المدين في الوقتا الفلاني فعلي ما عليه، فإنه يكون كفيلا بالدين الذي عليه إن لم يحضره في الموعد المضروب. (المجلة 642 و 651) .
/49 - (4) الحوالة: (م/683- 700).
وهي عقد موضوعه: نقل المسؤولية بالدين عن المدين الأصلي إلى غيره.
فالمدين: محيل. والدائن: محال. والشخص الثالث الذي التزم الدفع عن المدين: محال عليه. والدين الذي هو محل الحوالة: محال به.
وفي الحوالة ينحصر حق الدائن بمطالبة المحال عليه الذي يصبح هو المكلف بأداء الذين المحال به . وبهذا يتجلى في الحوالة نقل المسؤولية بالدين. وبهذا النقل تفترق عن الكفالة التي تقوم على أساس ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل توثيقا، فيطالب فيها الدائن كلا من الكفيل والأصيل المكفول عنه كما تقدم آنفا.
/49 - (5) الرهن: (المجلة/ 701- 761).
وهو عقد موضوعه احتباس مال لقاء حق يمكن استيفاؤه منه .
فصاحب الحق، أو الدائن أخذ الرهن، هو: المرتهن. ومعطي الرهن، أي الشخص المدين، هو: الراهن.
وغاية الرهن توثيقية كالكفالة، لكنه أقوى توثيقا منها، لأنه يوثق الاستيفاء باحتجاز مال يضعه المدين الراهن تحت يد المرتهن؛ فيكون لراهن امتياز في استيفاء حقه منه . فلو أفلس المدين وليس له مال سوى المرهون فليس لبقية الغرماء الدائنين مزاحمة المرتهن في المرهون، بل يكون للدائن المرتهن التقدم عليهم في استيفاء دينه منه . فإن زاد شيء من يمته عن حق المرتهن يدفع إليهم فيقتسمونه بنسبة ديونهم بخلاف الكفالة فإنها توثيق ذمة بذمة في المسؤولية؛ فإذا أفلس كل من المكفول والكفيل لم يبق فيها ضمان مادي للتحصيل.
صفحه ۶۰۹