433

Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ویراست

الخامسة

سال انتشار

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

عدميٌّ، فالمجموعُ أربعةٌ من ضربِ اثنتين باثنتين.
ثلاثةٌ منها لا خلاف في التعليلِ بها، وهي: تعليلُ الوجوديِّ بالوجوديِّ، وتعليلُ العدميِّ بالعدميِّ، وتعليلُ العدميِّ بالوجوديِّ.
والرابعةُ هي محلُّ الخلافِ، وهي تعليلُ الوجوديِّ بالعدميِّ، وقد عرفتَ الراجحَ منها آنفًا.
مثالُ تعليلِ العدميِّ بالوجوديِّ: كتعليلِ عدمِ الميراثِ بالكفر.
تنبيه:
اختلف في الصفاتِ الإضافيةِ، كالأبوةِ والبنوة، هل هي وجوديةٌ أو عدميةٌ؟ وعلى أنَّها عدميةٌ يجري فيها الخلافُ المذكور.
قال المؤلف (^١) -رحمه اللَّه تعالى-:
(فصل
يجوزُ تعليلُ الحكم بعلتين)
اعلمْ أنَّ لهذا المبحثِ صورتين:
إحداهما: أن يعلل الحكمُ الواحدُ بعلتين أو أكثر، بأنْ يثبت الحكمُ بكلِّ واحدة منفردةً عن الأخرى، كالبولِ والغائط والتقبيل بالنسبة إلى نقضِ الوضوء.

(^١) (٣/ ٩١٧).

1 / 436