418

Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ویراست

الخامسة

سال انتشار

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

أركان القياس
قال المؤلف (^١) -رحمه اللَّه تعالى-:
(بابُ أركانِ القياسِ
وهي أربعةٌ: أصلٌ، وفرعٌ، وعلةٌ، وحكمٌ، فالأول له شرطان. . .) الخ.
ظاهرُ كلامه أنَّ الشرطينِ في الأصل، ولا يخفى أنَّ الشرطينِ المذكورين شرطانِ في حكمِ الأصل لا في نفس الأصل، ويمكنُ أنْ يكونَ كلامُ المؤلفِ مبنيًّا على ما قالَه جماعةٌ من أنَّ الأصلَ هو الحكمُ لا محلُّ الحكم، فمشى في عبارته الأولى على أحدِ القولين، وفي الثانيةِ على الآخر.
إذا علمت ذلك، فالأولُ من الشرطينِ هو أنْ يكونَ حكمُ الأصلِ ثابتًا بنصٍّ أو اتفاق الخصمين.
الشرط الثاني: هو أنْ يكونَ الحكمُ معقولَ المعنى، كتحريمِ الخمرِ، لا إنْ كان تعبديًّا، كأوقات الصلاةِ وأعداد الركعات.
ووجهُ اشتراط الأولِ أنَّ الحكمَ إنْ كان مختلَفًا فيه لم يصح التمسكُ به، لأنَّ كونه أصلًا مقيسًا عليه ليس بأولى من كونه فرعًا مقيسًا.

(^١) (٣/ ٨٧٥).

1 / 421