410

Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ویراست

الخامسة

سال انتشار

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

والشبه في الحكم فقط، مثاله: تشبيه الخلوة بالدخول في ترتُّبِ المهر في كلٍّ منهما.
الثاني: أنَّ الشبه هو الجمعُ بين الأصل والفرع بوصفٍ يوهم اشتماله على حكمةِ الحكمِ من جلبِ مصلحةٍ أو دفعِ مفسدة.
وذلك أنَّ الأوصافَ ثلاثةُ أقسام:
الأول: قسمٌ يُعْلَمُ اشتمالُه على المناسبة، كالإسكار، وقياسُه هو قياسُ العلة.
الثاني: قسم لا تتوهمُ فيه مناسبةٌ، كالطول والقصر، وهو الطرديُّ، والقياسُ به باطلٌ.
الثالث: قسمٌ بين القسمينِ الأولين، وهو ما يُتوهمُ اشتمالُه على مصلحةِ الحكمِ، ويُظَنُّ أنَّه مظنتها، مِنْ غيرِ اطلاع على عينِ المصلحة، مع عهدِنا اعتبارَ الشارع له في بعضِ الأحكام، كالجمع بين مسح الرأس ومسح الخفِّ في نفي التكرارِ بجامع كونه مسحًا، والجمعِ بينه وبينَ الأعضاء المغسولةِ في التكرارِ بكونه عضوًا من أعضاء الوضوءِ، كالوجه.
وهذا هو قياسُ الشبه، وهو مختلفٌ فيه، واختلفت فيه الروايةُ بالصحةِ وعدمها عن الإمام أحمد، وأكثرُ الأصوليين على قبوله، لأنَّه يثيرُ ظنًّا بثبوتِ الحكم.

1 / 413