384

Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ویراست

الخامسة

سال انتشار

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

وأمَّا الثالث: وهو أنْ يُقصر في بعضِ أوصاف العلةِ. . . الخ، فهو راجعٌ إلى القادح المسمى بالكسر؛ لأنَّه إخلالٌ بجزئي العلة، والإخلالُ بجزئها كسرٌ لها. وهذا القادحُ لم يذكرهُ المؤلف.
وأمَّا الرابع: وهو أن يجمعَ إلى العلة ما ليس منها. . . الخ، فهو راجعٌ -أيضًا- إلى عدم التأثير في الوصف؛ لأنَّ حكمَ جزء العلة كحكمِ جميعها.
وأمَّا الخامس: وهو أنْ يخطئ في وجود العلة في الفرع، فهو راجعٌ إلى نوعٍ من أنواع القادحِ المسمى "بالمنع"، وهو منعُ وجود العلةِ في الفرع.
قال المؤلف (^١) -رحمه اللَّه تعالى-:
(فصل
إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون:
فالمقطوع ضربان:
أحدهما: أنْ يكونَ المسكوتُ عنه أوْلى بالحكم مِن المنطوق، ولا يكون مقطوعًا به حتى يوجدَ فيه المعنى الذي في المنطوقِ وزيادة. . .) الخ.
اعلمْ أولًا: أنَّ الإلحاق مِنْ حيثُ هو ضربان:

(^١) (٣/ ٨٣٣).

1 / 387