379

Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ویراست

الخامسة

سال انتشار

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

تنبيه:
هذه الصورةُ التي فسَّر بها المؤلفُ تنقيحَ المناطِ، وهي تنقيحُه بالنقص، هي السبر والتقسيم بعينه، وتنقيحُه بالزيادة هي مفهومُ الموافقةِ بعينه وهو المعروفُ عند الشافعي ﵀ بالقياس في معنى الأصل.
الضربُ الثالثُ: تخريج المناط وهو استخراج العلةِ بمسلكِ المناسبةِ والإخالةِ بعينه. وسيأتي -إن شاء اللَّه- في استنباطِ العلة بالمناسبة.
هذا هو المعروفُ في الاصطلاح.
وظاهرُ كلامِ المؤلفِ أنَّ مرادَه بتخريج المناطِ هو استخراجُ العلةِ بالاستنباطِ مطلقًا، فيدخلُ فيه السبرُ والتقسيمُ والدورانُ الوجوديُّ والعدمي مع المناسبةِ والإخالة.
قال المؤلف (^١) -رحمه اللَّه تعالى-:
(فصل في إثباتِ القياسِ على منكريه
قال بعض أصحابنا: يجوزُ التعبدُ بالقياسِ شرعًا وعقلًا؛ لقول أحمدَ ﵀: لا يستغني أحدٌ عن القياس.

(^١) (٣/ ٨٠٦).

1 / 382