358

Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ویراست

الخامسة

سال انتشار

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

وهو ينقسمُ إلى عقليٍّ وشرعيٍّ ولغويٍّ.
فالعقليُّ كالحياةِ للعلم، والشرعيُّ كالطهارة للصلاة، واللغويُّ نحو: إنْ دخلتِ الدار فأنتِ طالقٌ.
قال المؤلف (^١) -رحمه اللَّه تعالى-:
(فصل في المطلق والمقيد
المطلق: هو المتناولُ لواحدٍ لا بعينه باعتبار حقيقةٍ شاملةٍ لجنسه. وهي النكرةُ في سياق الأمر، كقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ الآية [المجادلة/ ٣].
وقد يكون في الخبر، نحو: "لا نكاحَ إلا بوليٍّ وشاهدين". . .) الخ.
مشى المؤلفُ إلى اتحاد النكرة والمطلق الذي هو اسم الجنس، وكثيرٌ من الأصوليين يفرِّقون بينهما.
وحَدَّ المؤلفُ المقيَّدَ بأنَّه: المتناولُ لمعيَّنٍ أو لغيرِ معيَّنٍ موصوفٍ بأمرٍ زائدٍ على الحقيقةِ الشاملةِ لجنسه.
كقوله تعالى: ﴿وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [النساء/ ٩٢]، قيَّد الرقبة بالإيمانِ، والصيامَ

(^١) (٢/ ٧٦٣).

1 / 361