349

Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ویراست

الخامسة

سال انتشار

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

فصل في الاستثناء
صيغُ الاستثناء هي المعروفة في النحو، وأمُّ البابِ "إلا".
قال المؤلفُ (^١) -رحمه اللَّه تعالى-:
(وحدُّه: أنَّه قولٌ ذو صيغةٍ متصل يدلُّ على أنَّ المذكور معه غيرُ مرادٍ بالقول الأول).
وذكر المؤلف أن الاستثناء يفارق التخصيص في شيئين:
الأول: أنَّ اتصاله لازمٌ بخلاف التخصيص.
الثاني: أنه يتطرق إلى النصِّ الذي لا يحتملُ إلا معنى واحدًا، نحو: عشرة إلا ثلاثة، بخلاف التخصيص فهو من العمومات، وهي ظواهر.
قلتُ: وقد قدَّمنا أنَّ غير المؤلف يعدُّ الاستثناء من المخصصات المتصلة.
قال المؤلف (^٢):
(ويفارقُ النسخَ -أيضًا- في ثلاثة أشياء:
أحدها: في اتصاله.

(^١) (٢/ ٧٤٣).
(^٢) (٢/ ٧٤٤).

1 / 352