338

Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ویراست

الخامسة

سال انتشار

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

يدخلُ في الأمر، وقد قدمنا هذا في قولِ صاحب "المراقي":
وما يعمُّ يشملُ الرسولا ... وقيل لا ولنذكر التفصيلا
قال المؤلف (^١) -رحمه اللَّه تعالى-:
(فصل
اللفظ العامُّ يجبُ اعتقادُ عمومه في الحال في قول أبي بكر والقاضي.
وقال أبو الخطَّاب: لا يجبُ حتى يبحث فلا يجدُ ما يخصصُه. قال: وقد أومأ إليه في رواية صالح وأبي الحارث. . .) إلخ.
حاصلُه: أنَّ التحقيقَ ومذهب الجمهورِ وجوبُ اعتقادِ العموم والعملِ به مِنْ غيرِ توقفِ على البحث عن المخصص؛ لأنَّ اللفظَ موضوعٌ للعموم فيجبُ العملُ بمقتضاه، فإن اطُلعَ على مخصِّصِ عُمِلَ به.
وقيل: لا يجوزُ اعتقادُ عمومه ولا العمل به حتى يبحث عن المخصص بحثًا يغلبُ به على الظنِّ عدمُ وجوده؛ لأنه قبل البحث محتملٌ للتخصيص.
قلت: وقد قدَّمنا أن الظاهر يجبُ العملُ به حتى يوجدَ دليلٌ صارف عنه، ولا شك أن العمومَ ظاهر في شمولِ جميع الأفرادِ كما لا

(^١) (٢/ ٧١٧).

1 / 341