335

Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ویراست

الخامسة

سال انتشار

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

الثالث: إن خُصَّ باستثناء كان مجازًا، وإن خُصَّ بشرط أو صفة كان حقيقةً. وبه قال عبد الجبار من المعتزلة.
الرابع: إن خصَّ بغير لفظٍ كالعقل فهو مجازٌ، وإن خُصَّ بدليلٍ لفظيٍّ مطلقًا فهو حقيقة.
وأشار في "المراقي" إلى بعض الأقوال في هذه المسألة، مع تعريف العامِّ المخصوصِ والعامِّ المراد به الخصوص بقوله:
وذو الخصوصِ وهو ما يستعمل ... في كلِّ الأفرادِ لدى مَنْ يعقلُ
وما به الخصوص قد يرادُ ... جعلَه في بعضها النقادُ
والثَّاني اعْزُ للمجازِ جزمًا ... وذاك للأصلِ وفرع ينمى
وهذا التقسيمُ للمتأخرين، وهما شيءٌ واحدٌ عند القدماء.
قال في المراقي:
* واتحدَ القسمان عند القُدما *
قال المؤلف (^١) -رحمه اللَّه تعالى-:
(فصل
ويجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحدٌ وقال القاضي، والرازي، والقفال، والغزاليُّ: لا يجوزُ النقصان عن أقلِّ

(^١) (٢/ ٧١٢).

1 / 338