325

Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ویراست

الخامسة

سال انتشار

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

قلتُ: تحرير المقام في هذه المسألةِ أنَّ العامَّ الواردَ على سبب خاصٍّ، له ثلاثُ حالات:
الأولى: أن يقترنَ بما يدلُّ على العموم، فيعمُّ إجماعًا، كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة/ ٣٨]، لأنَّ سبب نزولِها المخزوميةُ التي قطعَ النَّبيُّ ﷺ يدها، والإتيانُ بلفظ السارق الذكرِ يدلُّ على التعميم.
وعلى القول بأنَّها نزلتْ في الرجل الذي سرقَ رداءَ صفوانَ بن أُميَّةَ في المسجد، فالإتيانُ بلفظ السارقة الأنثى دليل على التعميم أيضًا.
الثَّانية: أن يقترنَ بما يدلُّ على التخصيصِ، فيخصُّ إجماعًا، كقوله تعالى: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب/ ٥٠].
الثَّالثة: ألا يقترن بدليل التعميم ولا التخصيص، وهي مسألة المؤلف. والحقُّ فيها أنَّ العبرة بعموم اللفظِ لا بخصوصِ السبب، فيعمُّ حكم آية اللعان النازلة في عويمر العجلاني وهلال، وآية الظهَارِ النازلة في امرأة أوس بن الصَّامت، وآية الفديةِ النَّازلة في كعب بن عُجرة، وآية ﴿وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ [النساء/ ٧] النازلة في ابنتي سعد بن الرَّبيع. وهكذا.
تنبيه:
فإن قيلَ: ما الدليلُ على أنَّ العبرةَ بعموم اللفظِ لا بخصوصِ السبب؟
فالجوابُ: أنَّ ذلك دلَّ عليه الوحيُ واللغة.

1 / 328