287

Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ویراست

الخامسة

سال انتشار

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

أقوى سندًا من حديث: "لا تُنكح المرأةُ على عمتها أو خالتها"، ولكنَّ الحديث أقوى دلالة على تحريم المرأة مع عمَّتها من دلالة عموم الآية على إباحة ذلك.
قال المؤلفُ (^١) -رحمه اللَّه تعالى-:
(فصل
لا خلاف في أنَّه لا يجوزُ تأخير البيان عن وقت الحاجة)
وجزم في "المراقي" بأنَّ من أجازه وافق على عدم وقوعه بقوله:
تأخرُ البيان عن وقت العمل ... وقوعُه عند المجيز ما حصل
وذهب قوم إلى أنَّه واقعٌ، واحتجوا بأنَّ جبريل أخَّر بيان صلاة الصبح من ليلة الإسراء.
وأجيب من جهة الجمهور بأنَّ أول صلاة منها يجبُ أداؤها صلاةُ الظهر من اليوم الذي بعد ليلة الإسراء، ولو كانت صلاة الصبح من ذلك اليوم واجبة الأداء لبيَّنها جبريل ﵇.
والحقُّ ما ذهب إليه الجمهور؛ لأنَّ تكليف الإنسان بما لا يعلمُ تكليف له بالمحال، وهو ممنوعُ الوقوعِ على التحقيق.

(^١) (٢/ ٥٨٥).

1 / 290