260

Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ویراست

الخامسة

سال انتشار

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

والوصف حيث الاعتبار يجهل ... فهو الاستصلاحُ قل والمرسل
واعلم أنَّ المصالح من حيث هي ثلاثة أقسام:
الأول: مصلحة درء المفاسد، وهي المعروفة بالضروريات، وهي ستة؛ لأن درء المفسدة إمَّا عن الدين، أو النفس، أو العقل، أو النسب، أو المال، أو العرض.
ومن فروع درء المفاسد: نصبُ الأئمة، ووجوب قتل المرتد، وعقوبة المضل صيانةً للدين.
وتحريمُ القتل ووجوبُ القصاص فيه صيانةٌ للأنفس.
وتحريمُ الخمر ووجوبُ الجلد فيه صيانةٌ للعقول.
وتحريمُ الزنا ووجوبُ الحدِّ فيه صيانةٌ للنسب.
وتحريمُ السرقة ووجوبُ القطع فيه صيانةٌ للمال.
وتحريمُ القذفِ ووجوبُ الحدِّ فيه صيانةٌ للأعراض.
وقد جعلها المؤلف خمسًا بحذف العِرْض، وإتيانه فيها لا بد منه.
الثاني: مصلحة جلب المصالح، وتسمَّى الحاجيات، ومنها: تسليط الولي على عقد نكاح الصغيرة لحاجة تحصيل الكفؤ خوفًا من فواته.
ومن فروعها: المساقاة والكِرى فى العقود.
الثالث: التحسينات، وتسمَّى التتميمات، وهي الجري على

1 / 263