173

Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ویراست

الخامسة

سال انتشار

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

وكان الاحتياط في ترك العمل به، كما لو دل المرويُّ المذكور على جواز أخذ مال إنسان، أو عقوبته، وكان العالم الذي عمل به لا يعمل إلا برواية العدل، فالظاهر أنَّ عمله بروايته حينئذ تعديل له، وقطع بذلك العبَّاديُّ في "الآيات البينات"، وقال صاحب "نشر البنود": ليس بعيدًا.
أما إن كان العالم لا يلتزمُ في العمل بالرواية عدالة الراوي، فعملُه بروايته ليس تعديلًا له اتفاقًا.
وإلى هذه المسألة أشار في "المراقي" بقوله:
ومثبتُ العدالة اختبارُ ... كذاك تعديل والانتشارُ
وفي قضا القاضي وأخذ الراوي ... وعمل العالم أيضًا ثاوي
وشرط كل أن يرى ملتزما ... ردًّا لما ليس بعدل علما
وستأتي هذه المسألة في المتن، وقدمناها لنذكر مثبت العدالة عند ذكر العدالة.
قال المؤلف (^١) -رحمه اللَّه تعالى-:
(فصل
ولا يقبل خبرُ مجهول الحال في هذه الشروط في إحدى الروايتين،

(^١) (١/ ٣٨٩). ووقع في الأصل المطبوع: "وهو مذهب أبي حنيفة"، والتصحيح من الروضة.

1 / 176