135

Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ویراست

الخامسة

سال انتشار

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

الإنزال محكمًا غير منسوخ.
واعلم أنه لا يجوز النسخُ بمفهوم المخالفة؛ لضعفه، ولاختلافٍ في اعتباره.
وأشار إلى حكم مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة في النسخ صاحب "المراقي" بقوله:
وجاز بالفحوى ونسخه بلا ... أصل وعكسه جوازُه انجلى
ورأيُ الاكثرين الاستلزامُ ... وبالمخالفة لا يرام
وهي عن الأصل لها تجرد ... في النسخ وانعكاسه مستبعد
قال المؤلف (^١) -رحمه اللَّه تعالى-:
(فصل
فيما يُعرف به النسخ: اعلمْ أنَّ ذلك لا يعلمُ بدليل عقليٍّ ولا بقياسٍ، بل بمجرد النقل. . .) إلى آخره.
حاصلُ هذا المبحث أنَّ العقل والقياس لا يُعرف بهما الناسخ من المنسوخ، وأنَّ ذلك إنما يعرف بمجرد النقل الدال على ذلك، ولذلك طرق:
منها: أن يكون في اللفظ ما يدلُّ على النسخ، كقوله ﷺ: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" الحديث.

(^١) (١/ ٣٣٧).

1 / 138