The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
ناشر
دار السلام
ویراست
الثالثة
سال انتشار
۱۴۲۴ ه.ق
محل انتشار
القاهرة
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
ناشر
دار السلام
ویراست
الثالثة
سال انتشار
۱۴۲۴ ه.ق
محل انتشار
القاهرة
٣ - فإن كانت كبيرة لزينة حرمت. وصغر الضبة وكبرها حسب العرف.
أما ضبة الذهب فتحرم مطلقًا. وتسمير الدراهم والدنانير في الإناء، كالتضبيب بالتفصيل المذكور.
ومما تقدم، يعلم جواز تحلية آلة حرب: كسيف ودرع ومنطقة وبندقية، بفضة بلا سرف، فإن في ذلك رهبة للعدو.
أخرج البخاري عن معاوية بن مُقَرِّن رضي الله عنه، قال (أمرنا رسولُ الله ﷺ بسبع، ونهانا عن سبع ... ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب، والحرير - فما قطعته الدودة وخرجت منه حية يسمى: قزّا. وما ماتت في الشرنقة يسمى: أبريسًا وهو كمد اللون ويقال له: مسكي. والحرير يعمهما - والديباج - ثوب سداه ولمته إبريسم - والقَسِّيَّ - ثياب مضلعة بحرير - والإستَبْرقِ - غليظ الديباج - وركوب المياثر) الوطاء يكون على سرج الدابة من الحرير، جمع مِثَرة.
استطراد:يحرم خضب شيب الرجل والمرأة بالسواد، إلا لغرض الجهاد، ويسن بالصفرة والكّتَّم: وهو نبت فيه حمرة مالم يخلط بالوّسمة فيسود. والوَسِمة: نبت يختصب بورقه.
وبما يطلب خضب يدي ورجلي امرأة مزوجة بجناء، ويحرم الخضاب المذكور على الرجال لئلا يتشبهوا بالنساء، إلا لحاجة مداواة ودفع حرارة. فقد أخرج أبو داود: أنه عليه السلام قال لهند بنت عتبة: (لا أبايعك حتى تغيري كفيك - يعني بالحناء - كأنها كفا سَبُع).
وأخرج البخاري: عن ابن عباس قال: (لعن رسولُ اللهِ المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال). اهـ.
***
140