137

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

ناشر

دار السلام

ویراست

الثالثة

سال انتشار

۱۴۲۴ ه.ق

محل انتشار

القاهرة

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

فصل في الطهارة بالاستحالة

تمهيد: الاستحالة: هي خامس وسائل الطهارة.

تطهر الخمرة إذا تخللت بنفسها، ولو بنقلها من الظل إلى الشمس، ويطهر ذنُّها تبعًا لها. وإذا تخللت بطرح شيء فيها كنحو تفاح أو بصل لم تطهر لتنجس المطروح فيها منها قبل تخللها، فيعود عليها بالنجاسة بعد التخلل، اللهم إلا إذا نزع منها التفاح قبل التخلل.

(فائدة ١)يصير العصير خلاّ من غير تخمر في ثلاث حالات:

الاولى : أن تجرد حبات العنب من عناقيده ويملأ بها الدن ويطين رأسه.

الثانية : أن يُصَبِّ العصير في زِقَّ معتق بالخل.

الثالثة : أن يصب العصير فوق خل مساوٍ له أو الخل أكثر.

تنبيه: لا يطهر نجس العين بحال إلا شيئان: الجلدُ إذا دبغ، والخمر إذا تخللت.

(فائدة ٢) نقل ابن السبكي: أن المزني يأبى نجاسة الخمر. ا هـ كما أن داود الظاهري يقول: بطهارته مع تحريم تعاطيه. قلتُ: وفي ذلك فسحة لاستعمال السبرتو في العمليات الجراحية ونحوها، لأن الظاهر، أن الإسكار علة للتحريم، لا للتنجيس. اهـ.

***

135