119

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

ناشر

دار السلام

ویراست

الثالثة

سال انتشار

۱۴۲۴ ه.ق

محل انتشار

القاهرة

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

د - والأكل : فلو تولد بين مأكول ككبش ، وبين غير مأكول : کابن آوى ، فلا يحل أكله .

هـ - والأضحية : فلو تولد بين مايُضحى به ، وبين ما لا يضحى به : کتولد بین غزال وعنز، فلا تجوز الأضحية به . اهـ .

والقاعدة الخاصة بالحيوان :أن المنفصل عن باطنه نوعان :

١- ما ليس له اجتماع واستحالة في باطن الحيوان، وإنما هو رشح: كاللعاب والعرق والمخاط والدمع ، فله حكم الحيوان المترشح منه طهارة ونجاسة .

٢- ماله استحالة في باطنه: كالبول والعذرة والدم والقيء ، فهي نجسة، ولو كانت من حيوان مأكول اللحم .

تعريف النجاسة : سبق في أول كتاب الطهارة تعريف مختصر للنجاسة . وإليك تعريفًا هو أوضح: فالنجاسة : شرعًا: كل عين ، حرم تناولها ، على الإطلاق ، حالة الاختيار، مع سهولة التمييز، لا لحرمتها ، ولا لاستقذارِها ، ولا لضررِها في بدنٍ أو عقل . اهـ .

فقولنا : ( كل عين ) خرج ما ليس بعين من ريح النجاسة أو لونها بعد غسل موضعها ، فإنه طاهر. ( حرُم تناولها ) أي تعاطيها أكلاً أو شربًا أو غيرهما، لأن التضخ بالنجاسة لا يجوز. ( على الإطلاق ) قليلة أو كثيرة : كقطرة خمر أو دم ، أما ما يباح قليله: كالبنج وجوزة الطيب فهو طاهر. ( حالة الاختيار) : كالميتة ، وإن أبيحت حالة الاضطرار، فالاضطرار الذي أباح تناولها لم يخرجها عن النجاسة . ( مع سهولة التمييز) فيدخل في النجاسة ، دود الفاكهة والجبن ونحوهما ، فإباحة تناولهما لعسر التمييز بحسب الشأن . ( لا لحرمتها ) خرج بذلك ميتة الآدمي فهي طاهرة ، لأن حرمة تناولها لاحترامها . ( ولا لاستقذارها ) خرج به المني والمخاط والبصاق فهي طاهرة ، فحرمة تناولها لاستقذارها . ( ولا لضررها في بدن أو عقل ) خرج بذلك الحجر والطين والنباتات السمية فإنها طاهرة ، وكذا الزعفران والأفيون والحشيشة فإنها طاهرة ، لأن حرمة تناول الأولى لضررها في البدن ، وحرمة تناول الثانية لضررها في العقل . اهـ .

117