107

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

ناشر

دار السلام

ویراست

الثالثة

سال انتشار

۱۴۲۴ ه.ق

محل انتشار

القاهرة

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

كتاب الطهارة

باب المياه - النجاسات - الاستطابة - الدبغ - الطهارة بالاستحالة - اللباس والأواني - باب الوضوء - باب الغسل - المسح على الخف - باب التيمم - باب الحيض والنفاس - ما يحرم بالأحداث.

١ - الكتاب:مصدر كَتَب يكتُب كتبًا و كتابًا، في الأصل، وهو في اللغة:الضم والجمع، لما فيه من ضم الحروف وجمع الكلمات.

واصطلاحاً: اسم لجملة من العلم، مشتمل على أبواب وفصول وفروع ومسائل.

٢ - الباب: في اللغة: ما يتوصل به إلى غيره كباب الدار.

واصطلاحًا: اسم لجملة من العلم مشتمل على فصول وفروع ومسائل.

٣ - الفصل: في اللغة: الحاجز بين الشيئين، ومنه قوله تعالى في سورة الطارق آية ١٣: ﴿ إنّه لَقُولٌ فَصْلٍ ﴾ أي فاصل بين الحق والباطل.

واصطلاحًا: اسم لجملة من العلم مشتمل على فروع ومسائل. وهو في اصطلاح المناطقة: كليٍّ ذاتي مختص بالماهية: كالناطق بالنسبة لتعريف الإنسان: (حيوان ناطق).

٤ - الفرع: في اللغة: ما يبنى على غيره، كالغصن بالنسبة للشجرة.

واصطلاحاً: اسم لجملة من العلم مشتمل على مسائل.

٥ - المسألة: في اللغة: بمعنى السؤال.

واصطلاحا: مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم، كقولنا: السواك مستحب، لقوله عليه السلام فيما رواه الشيخان: (لولا أن أشْقَّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كلّ صلاة).

تنبيه: فالكتاب: ككتاب الطهارة، والباب: كباب الوضوء. والفصل: كفصل فروض الوضوء. والفروع: كقولنا: لو أتلف شخص ماء الوضوء في وقت الصلاة

105