معرفة السنن والآثار
معرفة السنن والآثار
ویرایشگر
عبد المعطي أمين قلعجي
ویراست
الأولى
سال انتشار
١٤١٢هـ - ١٩٩١م
١٩٣٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: رَوَى ابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي الْبِئْرِ فَمَاتَتْ فِيهَا، نُزِحَ مِنْهَا دَلْوٌ أَوْ دَلْوَانِ. فَإِنْ تَنَفَّخَتْ، نُزِحَ مِنْهَا خَمْسَةٌ أَوْ سَبْعَةٌ»
١٩٣٥ - وَهَذَا أَيْضًا مُنْقَطِعٌ
١٩٣٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ جَوَابًا عَنِ احْتِجَاجِ مَنِ احْتَجَّ بِالْأَثَرِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، قُلْتُ: فَتُخَالِفُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: قَدْ فَعَلْتَ، وَخَالَفْتَ مَعَ ذَلِكَ عَلِيًّا، وَابْنَ عَبَّاسٍ، فَزَعَمْتَ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي الْبِئْرِ، نُزِحَ مِنْهَا سَبْعَةُ أَوْ خَمْسَةُ أَدْلَاءَ»، وَزَعَمْتَ أَنَّهَا لَا تَطْهُرُ إِلَّا بِعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثِينَ، وَزَعَمْتَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، نَزَحَ زَمْزَمَ مِنْ زِنْجِيٍّ وَقَعَ فِيهَا، وَأَنْتَ تَقُولُ: يَكْفِي مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعُونَ أَوْ سِتُّونَ دَلْوًا، وَهَذَا عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرُ ثَابِتٍ
١٩٣٧ - قَالَ أَحْمَدُ: تَرَكَ الطَّحَاوِيُّ الْقَوْلَ بِحَدِيثِ بِئْرِ بُضَاعَةَ، وَحَمَلَهَا عَلَى مَا يَعْلَمُ جِيرَانُ بِئْرِ بُضَاعَةَ مِنْ حَالِهَا خِلَافَ مَا قَالَ ⦗٩٨⦘،
١٩٣٨ - وَتَرَكَ حَدِيثَ الْقُلَّتَيْنِ. وَحَمَلَهُ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي يَجْرِي، وَلَا مَعْنَى لِلْقَدْرِ فِيهِ عِنْدَهُ، إِذَا كَانَ جَارِيًا.
١٩٣٩ - وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَإِسْنَادُهُمَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَهُوَ لَا يَقُولُ بِمَا رَوَاهُ عَنْ عَلِيٍّ فِي الْفَأْرَةِ،
١٩٤٠ - ثُمَّ رَوَى عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي السِّنَّوْرِ، وَنَحْوِهَا، يُنْزَحُ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْوًا، وَفِي الدَّجَاجَةِ يُنْزَحُ سَبْعُونَ دَلْوًا،
١٩٤١ - وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي السِّنَّوْرِ، وَالْجَرَادِ: أَرْبَعُونَ دَلْوًا، وَقَالَ مَرَّةً: يُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ،
١٩٤٢ - وَعَنْ حَمَّادٍ فِي الدَّجَاجَةِ: أَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ،
١٩٤٣ - وَتَرَكَ حَدِيثَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ يَقُلْ بِهِ،
١٩٤٤ - وَتَرَكَ الْأَثَرَ الَّذِي رَوَاهُ عَنْ عَلِيٍّ، فَلَمْ يَقُلْ بِهِ.
١٩٤٥ - ثُمَّ رَوَى أَقَاوِيلَ، بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَخَالَفَهُمْ فِي بَعْضِهَا، وَأَخَذَ بِقَوْلِ مَنْ أَحْدَثَ فِي الْمَاءِ مِنْ قَبْلِهِ، تَقْدِيرًا لَازِمًا،
١٩٤٦ - ثُمَّ زَعَمَ أَنَّهُ يَتَّبِعُ الْآثَارَ، وَهُوَ فِيمَا رَوَيْنَا يَتْرُكُهَا. وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ
2 / 97