What Ibn al-Qayyim Narrated from Shaykh al-Islam
ما رواه ابن القيم عن شيخ الإسلام
ناشر
دار القاسم
سال انتشار
۱۴۲۷ ه.ق
١٣- عقوبة المؤذي والقاتل بعينه:
قال ابن القيم - رحمه الله -:
وإذا عُرف الرجلُ بالأذى بالعين ساغَ بل وجب حبسه وإفراده عن الناس ويطعم ويسقي حتى يموت.
ذكر ذلك غير واحد من الفقهاء.
ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف.
لأن هذا من نصيحة المسلمين ودفع الأذى عنهم، ولو قيل فيه غير ذلك لم يكن بعيداً من أصول الشرع.
فإن قيل: فهل تقيدون منه إذا قتل بعينه؟
قيل إن كان ذلك بغير اختياره بل غلب على نفسه لم يُقتصَّ منه وعليه الدية، وإن تعمد وقدر على رده وعلم أنه يُقتل به ساغ للوليّ أن يقتله بمثل ما قتل به، فيعينه إن شاء کما عان هو المقتول، وأما قتله بالسيف قصاصاً فلا لأن هذا ليس مما يقتلُ غالباً ولا هو مماثل لجنایته.
وسألت شيخنا أبا العباس ابن تيمية - قدس الله روحه - عن القتل بالحال: هل يوجب القصاص؟
فقال: للوليِّ أن يقتله بالحال کما قتل به.
فإن قيل: فما الفرق بين القتل بهذا، وبين القتل بالسحر حيث توجبون القصاص به بالسيف؟
قلنا: الفرق من وجهين:
أحدهما: أنَّ السحر الذي يقتل به هو السحر الذي يقتل مثلُه غالباً، ولا ريبَ أنَّ هذا كثير في السحر، وفيه مقالات وأبواب معروفة للقتل عند أربابه.
الثاني: أنه لا يمكن أن يُقتصَّ منه مثل ما فعل لكونه محرماً لحق الله، فهو كما لو قتله باللواط وتجريع الخمر فإنه يقتص منه بالسيف. [مدارج السالكين ٤٠٢/١]
١٤- مسائل في القضاء:
قال ابن القيم - رحمه الله -:
ورأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله ورضي عنه - في ذلك جواباً وسؤالاً، هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوي وغيرها من الشرع أم لا؟ وإذا
389