What Ibn al-Qayyim Narrated from Shaykh al-Islam
ما رواه ابن القيم عن شيخ الإسلام
ناشر
دار القاسم
سال انتشار
۱۴۲۷ ه.ق
وهذا مذهب خلاس بن عمرو قال ابن حزم حدثنا محمد بن سعيد بن ساث قال حدثنا عباس بن أصبع قال حدثنا محمد بن قاسم بن محمد قال حدثنا محمد بن عبدالسلام الخشني قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال حدثنا هشام بن يحيى عن قتادة عن خلاس بن عمرو أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض فقال لا يعتد بها.
وهذا قولأ أبي قلابة قال ابن أبي شيبة حدثنا عبدالرزاق عن معمر عن أبي قلابة قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فلا يعتد بها.
وهذا اختيار ابن عقيل في كتابه الواضح في أصول الفقه صرح به في مسألة النهي يقتضي الفساد.
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد.
وقال أبو جعفر الباقر: لا طلاق إلا على بينة ولا طلاق إلا على طهر من غير جماع وكل طلاق في غضب أو يمين أو عتق فليس بطلاق إلا لمن أراد الطلاق، والمقصود أن هؤلاء يشترطون في وقوع الطلاق إذن الشارع فيه، وما لم يأذن فيه الشارع فهو عندهم لاغ غير نافذ.
قال شيخ الإسلام وقولهم أصح في الدليل من قول من يوقع الطلاق الذي لم يأذن فيه الله ورسوله ويراه صحيحاً لازماً.
والمقصود أن أحداً لم يقل إن مجرد التكلم بالطلاق موجب لترتب أثره على أي وجه كان. [طلاق الغضبان ٦٤/١]
٢٦ - طلاق الغضبان:
قال ابن القيم - رحمه الله -:
فصل
طلاق الغضبان:
المخرج الثاني أن يطلق أو يحلف في حال غضب شديد قد حال بينه وبين كمال قصده وتصوره فهذا لا يقع طلاقه ولا عتقه ولا وقفه، ولو بدرت منه كلمة الكفر في هذا الحال لم يكفر وهذا نوع من الغلق والإغلاق الذي منع رسول الله ﷺ وقوع
295