493

دروس الشيخ أسامة سليمان

دروس الشيخ أسامة سليمان

حكم أخذ الفارق بعد وزن الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة
السؤال
هل يجوز لي عند شرائي أو بيعي للذهب أو الفضة أن أزن هذا بهذا وآخذ الفارق بينهما من الثمن؟
الجواب
لا يجوز، وعليه إن أردت أن تشتري ذهبًا أو فضة، أو تبيع ذهبًا أو فضة أن تجعل كل بيعة على انفراد، فتقبض في مجلس العقد، ثم تعود لصفقة أخرى، أما أن توزن هذه وتوزن هذه وتأخذ الفارق بينهما فلا يجوز؛ لأن بيع الذهب والفضة يخضع لمعايير تختلف عن غيره، والله تعالى أعلم.

27 / 12