477

دروس الشيخ أسامة سليمان

دروس الشيخ أسامة سليمان

حكم الغرامة عند عدم الإتيان بالمستعار في وقته المحدد
السؤال
يوجد عندنا في المسجد مكتبة لاستعارة الأشرطة، ومدة الاستعارة يومان، وبعد ذلك غرامة تأخير قدرها خمسون قرشًا عن كل يوم تأخير، وتُجمع الغرامات لشراء أشرطة للمكتبة، فما حكم ذلك؟
الجواب
لا يجوز هذا الفعل في المسجد، فإنني حين أعطي الشريط ثم أفرض غرامة لعقوبة التأخير فهذا هو الربا، وعليه فالتأجير يجوز، لكن التأخير بغرامة لا يجوز؛ لأن الله يقول: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة:٢٨٠] وأين الميسرة في هذا الفعل؟ أنتم الآن تقلدون البنوك الربوية، فهذا لا يجوز.

26 / 11