545

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

ویرایشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

تداخل الأغسال التي أحدها الجنابة نية الجنابة كما في السرائر (1)، لكن الظاهر أنه أراد منه الجنابة لا بشرط في مقابل نية خصوص غيرها، لا نية الجنابة بشرط عدم نية الغير.

الصورة الثانية: أن ينوي رفع الحدث أعني ما في المكلف من الحالة المانعة عن الدخول في المشروط بالطهارة، والظاهر أنه لا خلاف في التداخل فيه أيضا كما في شرح الجعفرية (2)، لأن مرجعها إلى الصورة الأولى.

الصورة الثالثة: أن ينوي خصوص غسل الجنابة، والمشهور الاجتزاء به عما عداه، بل صريح السرائر (3) وجامع المقاصد (4) الاجماع عليه، وفي شرح الجعفرية: عدم الخلاف فيه (5)، وكذا في شرح الموجز (6) رادا بذلك على من حكى قولا بعدم الاجتزاء به من غسل الاستحاضة، ولعل في هذه الإجماعات كفاية.

وربما يستدل عليه بالأخبار المتقدمة أيضا، ولا يخلو عن نظر، لأن الظاهر منها نية الجميع، كما لا يخفى. نعم، ربما كان في مرسلة جميل: " إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأه غسله ذلك عن كل غسل يلزم عليه في ذلك اليوم " (7) ظهور في كون الرافع من الجنب غسل الجنابة.

صفحه ۱۲۹