كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
كتاب الطهارة
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
مع أن ظاهر بعض الأخبار ذلك، مثل رواية الهاشمي: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شئ أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال: لا حتى يغسلها، قلت: فإنه استيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال: لا، لأنه لا يدري حيث باتت يده، فليغسلها " (1).
وهذا نظير الأمر به وجوبا إذا كان اليد متيقن النجاسة، فإنه لا يعد بذلك من الأجزاء الواجبة.
ولو قيل: إن رفع النجاسة المتوهمة حكمة للحكم، ولذا (2) يكون مستحبا مع القطع [بعدم] (3) النجاسة.
قلنا: على تقدير التسليم لا يصير بذلك من أجزاء الوضوء أيضا بل مستحب تعبدي للاغتراف باليد والاستعمال (4) بها [للغسل] (5).
وبالجملة، فاستحباب غسل اليدين يحتمل وجوها أربعة:
الاستحباب النفسي، نظير السواك.
والاستحباب الغيري، وهو:
إما على أن يكون مرة مستحبا نظير الغسلات الثانية في الوجه واليدين.
صفحه ۱۱۱
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۰۴ وارد کنید