527

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

ویرایشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

مع أن ظاهر بعض الأخبار ذلك، مثل رواية الهاشمي: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شئ أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال: لا حتى يغسلها، قلت: فإنه استيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال: لا، لأنه لا يدري حيث باتت يده، فليغسلها " (1).

وهذا نظير الأمر به وجوبا إذا كان اليد متيقن النجاسة، فإنه لا يعد بذلك من الأجزاء الواجبة.

ولو قيل: إن رفع النجاسة المتوهمة حكمة للحكم، ولذا (2) يكون مستحبا مع القطع [بعدم] (3) النجاسة.

قلنا: على تقدير التسليم لا يصير بذلك من أجزاء الوضوء أيضا بل مستحب تعبدي للاغتراف باليد والاستعمال (4) بها [للغسل] (5).

وبالجملة، فاستحباب غسل اليدين يحتمل وجوها أربعة:

الاستحباب النفسي، نظير السواك.

والاستحباب الغيري، وهو:

إما على أن يكون مرة مستحبا نظير الغسلات الثانية في الوجه واليدين.

صفحه ۱۱۱