509

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

ویرایشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

[ضم مقصد مباح إلى نية التقرب] * (ولو ضم) * المتوضئ * (إلى نية التقرب) * بالوضوء * (إرادة) * شئ آخر، فلا يخلو إما أن يكون مباحا مثل * (التبرد) * والتسخن ونظافة العضو * (وغير ذلك (1)) * من المقاصد المباحة، وإما أن يكون محرما كالرياء والسمعة أو محرما آخر، وإما أن يكون راجحا شرعا، فالكلام في مقامات ثلاثة:

أما المقام الأول: فالمحكي في قواعد الشهيد عن ظاهر الأكثر (2) والمصرح به في المبسوط (3) والمعتبر (4) وبعض كتب العلامة (5): أنه لا يخل ذلك في الصحة، و * (كانت طهارته مجزية) *، واستدل له جماعة (6) بما في المبسوط والمعتبر من أنه نوى الواجب وزيادة. وزيد عليه (7) أن هذه الضمائم من اللوازم، فهي حاصلة وإن لم تقصد.

صفحه ۹۳