كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
كتاب الطهارة
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
زوال النجاسة وقد علم من الشرع حصوله بمجرد إصابة المطهر (1) للنجس ولو من دون قصد ولا شعور من أحد، مثل قوله: " كل شئ يراه المطر فقد طهر " (2)، وقوله - مشيرا إلى غدير من الماء -: " إن هذا لا يصيب (3) شيئا إلا وقد طهره " (4)، وقوله: " كل ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر " (5).
هذا كله مضافا إلى إطلاقات الأمر بالغسل عن النجاسات (6)، فإن ظاهر الأمر سقوط التكليف بإتيان المأمور به بأي وجه كان.
نعم، قد يقال: إن ظاهر تلك الأوامر اعتبار المباشرة، وكل واجب اعتبر فيه المباشرة اعتبر فيه النية.
وفيه - مضافا إلى ظهور كثير من أدلة تطهير النجاسات في عدم لزوم المباشرة -: أن الإجماع بل الضرورة قائمة على عدم وجوب المباشرة في إزالة النجاسات.
ومما ذكر ظهر: أنه لا وجه للاستشكال في المقام حتى قال في المدارك: إن الفرق بين ما يجب فيه النية من الطهارات ونحوها وما لا يجب فيه من إزالة النجاسة وما شابهها ملتبس جدا، لخلو الأخبار من هذا
صفحه ۹۱
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۰۴ وارد کنید