477

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

ویرایشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

المستحاضة (1) حيث لم يقيداه بصورة إرادة الجنب والمستحاضة صوم ذلك اليوم.

هذا، مع أن جعل الواجب من الوضوء والغسل هو الفرد الموجود في الخارج المنوي به الصلاة لا ينفك عن القول بوجوب نية استباحة الصلاة، والحال أن المحقق في الشرائع قائل بعدم وجوب الاستباحة ولا رفع الحدث في الوضوء الواجب (2).

وأما عبارة الجامع، فلم تحضرني حتى أنظر فيما قبلها وما بعدها.

وأما عبارة المراسم، ففيها مسامحة واضحة، لأن ما يؤدى به الواجب قد يكون واجبا وقد لا يكون، وكذلك ما يؤدى به المندوب.

مع أن ظاهر هذه الكلمات معارضة بظهور أكثر كلماتهم في أن وجوب الوضوء لأجل الصلاة، وبذلك يكون واجبا للغير، ففي المبسوط بعد التقسيم:

فالواجب هو الذي يجب لاستباحة (3) الصلاة أو الطواف [و] (4) لا وجه لوجوبه إلا هذين (5)، ونحوها عبارة السرائر (6)، وهما صريحان في أن الصلاة غاية لوجوب الوضوء لا أن الوجوب يعرض للوضوء المأتي به لأجل الصلاة،

صفحه ۶۱