427

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

ویرایشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

* (الأول) * من الفروض * (النية) * * (وهي) * واجبة في الوضوء إجماعا محققا ومستفيضا. والمحكي عن الإسكافي من الاستحباب (١) محمول على الصورة المخطرة أو شاذ مطروح.

وقد اشتهر الاستدلال على ذلك قبل الإجماع بقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/98/5" target="_blank" title="البينة: 5">﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾</a> (2)، وقوله صلى الله عليه وآله: " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " (3)، وقوله عليه السلام: " لا عمل إلا بنية " (4).

والآية ظاهرة في التوحيد ونفي الشرك من وجوه:

منها: لزوم تخصيص العموم بأكثر من الباقي.

ومنها: عطف إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة على العبادة الخالصة عن الشرك، وهو التوحيد، فالحصر إضافي بالنسبة إلى العبادة الغير الخالصة عن الشرك.

صفحه ۱۱