كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
كتاب الطهارة
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
النجسة " وعن التذكرة (1) والتحرير (2) والغنية (3) الاجماع عليه. ولو قلنا:
باكتساب النجاسة نجاسة خارجية اتضح وجه المنع، لأن ما في المحل يتنجس حينئذ، ومن هنا قيل: إنه لا بد بعد ذلك من الغسل بالماء. أما لو تنجس المحل به، فلا إشكال في لزوم الماء.
" ولا " يجوز الاستجمار ب " العظم ولا الروث " الطاهرين اتفاقا على الظاهر، المصرح به في المعتبر (4) والمنتهى (5) وفي الغنية (6) والروض (7) - كما عن جماعة - دعوى الاجماع عليه، مضافا إلى الأخبار الواردة في المسألة (8).
نعم، يظهر من العلامة في التذكرة (9) التردد، ولعله لعدم ظهور " لا يصلح " في رواية ليث - المتقدمة (10) - في التحريم، بل يحتمل الحكم التكليفي - أعني الكراهة - والفساد، وهو لازم التحريم.
نعم، عن الدعائم من أنهم عليهم السلام " نهوا عن الاستنجاء بالعظام والبعر وكل طعام " (11) وعن مجالس الصدوق: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى
صفحه ۴۶۹
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۰۴ وارد کنید