382

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

ویرایشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

ولو زال مقدار التعدي بالماء لم يصر الباقي كغير المتعدي.

نعم " إذا لم يتعد " مجموع ما خرج " كان مخيرا بين الماء " مع إزالة العين والأثر به " و " بين " الأحجار " المزيلة للعين بلا خلاف فتوى ونصا.

ففي صحيحة زرارة: " ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار " (1).

وفي صحيحته الأخرى: " جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله " (2).

وفي مرسلة ابن عيسى: " جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار، ويتبع بالماء " (3).

وفي رواية بريد بن معاوية: " يجزي من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلا الماء " (4).

وفي موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن التمسح بالأحجار؟ قال: كان الحسين بن علي عليه السلام يمسح بثلاثة أحجار " (5).

وفي صحيحة زرارة: " كان الحسين بن علي عليهما السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل " (6).

" و " مداومته عليه السلام على ترك الغسل - مع أن " الماء أفضل " لما ورد في سبب نزول " إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ": " أن الناس كانوا يستنجون بالكرسف والأحجار ثم أحدث الوضوء وهو خلق

صفحه ۴۵۳