379

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

ویرایشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

نعم، لو كانت الرائحة في الماء نجس ونجس محله، والعفو عنه - كما يومه المحكي عن الشهيد (2) - لا وجه له.

نعم، لو شك في قيام الرائحة بالماء أو المحل حكم بالطهارة، ويحتمل استصحاب النجاسة.

" وإذا تعدى " الغائط " المخرج " - مخرج النجو - كما في المبسوط (3) والغنية (4) وكتب الفاضلين (5) والشهيد (6) والمحقق الثاني (7) أو حواشي الدبر، كما فسره به الشهيد الثاني (8) وأبو العباس (9) ونسبه في (10) الحدائق إلى الأصحاب (10) أو الشرح كما في السرائر (11) وهي - بتحريك الراء - حلقة الدبر " لم يجز " في تطهيره " إلا الماء " إجماعا كما في التذكرة (12) والغنية (13) وفي المعتبر: أنه مذهب أهل العلم (14) وعن الانتصار: أنه

صفحه ۴۵۰