كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
كتاب الطهارة
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
الخلاف فيه أخرى (1) ومعفو عنه كما عن المنتهى (2) وعن غيره (3).
ولا ينجس الثوب والبدن كما في المقنعة (4) وعن غيره (5) والمحكي عن ظاهر جماعة الاتفاق عليه (6) بل هو " طاهر " كما صرح به في الكتاب القواعد (7) واشتهر بين المتأخرين، وعن غير واحد (8) نقل الاجماع عليها (9).
والأصل في المسألة: الأخبار المعتبرة، ففي حسنة الأحول: " أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في الماء الذي استنجيت به؟ قال:
لا بأس " (10) ورواها في العلل بزيادة قوله عليه السلام: " أتدري لم صار لا بأس به؟ قلت: لا والله، قال: لأن الماء أكثر من القذر " (11).
و [ما] رواه محمد بن النعمان عن أبي عبد الله فيه السلام " قلت له:
أستنجي ثم يقع ثوبي به وأنا جنب؟ فقال: لا بأس به " (12).
ورواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به، أينجس ذلك ثوبه؟
صفحه ۳۴۵
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۰۴ وارد کنید