کفایة الاحکام
كفاية الأحكام
ویرایشگر
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۳ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کفایة الاحکام
محمد باقر سبزواری (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
ویرایشگر
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۳ ه.ق
محل انتشار
قم
وقيل: من الأصل (1). وهو أقرب، للأصل، ولقول النبي (صلى الله عليه وآله): الناس مسلطون على أموالهم (2) ولروايات كثيرة دالة عليه كرواية سماعة ورواية أبي بصير وفيها:
لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا، إن شاء وهبه، وإن شاء تصدق به، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته (3). ومرسلة إبراهيم بن أبي السماك (4) ورواية عمار بن موسى (5) ورواية اخرى لعمار (6) ومرسلة مرازم الصحيحة إلى صفوان - وهو ثقة - عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) (7) وصحيحة مرازم في الفقيه لكن لم يسندها إلى الإمام (8) وموثقة عمار الساباطي الصحيحة إلى ابن أبي عمير (9) ورواية أبي المحامد (10) ورواية أبي شعيب المحاملي (11) وموثقة أبي بصير المنقولة في الفقيه (12) وغيرها.
ويدل على القول الآخر صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) ما للرجل من ماله عند موته؟ قال: الثلث، والثلث كثير (13). وصحيحة يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت ما له من ماله؟ فقال: له ثلث
صفحه ۷۳
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۷۹ وارد کنید