769

کفایة الاحکام

كفاية الأحكام

ویرایشگر

مرتضى الواعظي الأراكي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
صفویان

ولو كان عدلا ثم طرأ الفسق بعد موت الموصي أو قبله مع عدم علمه به انعزل على قول معروف حتى ظن أنه اتفاقي، فيستنيب الحاكم مكانه، وربما يفهم من بعض عباراتهم أن انعزاله يتوقف على عزل الحاكم، وخالف ابن إدريس (1).

ولو عاد إلى العدالة بعد فسقه فالمشهور أنه لا يرجع وصايته، والقول بالرجوع قريب.

ولا يجوز وصاية المملوك إلا بإذن مولاه. ولا يصح الوصية إلى الصبي إلا منضما إلى بالغ، ولا يتصرف إلى حين بلوغه، ويتصرف البالغ مستقلا إلى أن يبلغ الصغير فيشتركان، ويدل عليه صحيحة محمد بن الحسن الصفار (2) ورواية علي ابن يقطين (3).

ولو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل انفرد العاقل ولم يداخله الحاكم على المشهور، وتردد في التذكرة والدروس (4) وقوى بعضهم الأول (5). واستثني ما لو بلغ رشيدا ثم مات بعده ولو بلحظة. ولو تصرف البالغ لم يكن للصغير بعد بلوغه نقض ما أبرمه مما وافق مقتضى الوصية.

والمشهور أنه لا يجوز الوصية إلى الكافر إلا أن يكون الموصي مثله، ويحتمل جوازه إذا كان عدلا في دينه.

ويجوز الوصية إلى المرأة، وفي بعض الروايات الضعيفة المنع منها (6). وحمل على الكراهية جمعا بين الأدلة.

صفحه ۶۶