کفایة الاحکام
كفاية الأحكام
ویرایشگر
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۳ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کفایة الاحکام
محمد باقر سبزواری (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
ویرایشگر
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۳ ه.ق
محل انتشار
قم
منها: كسب العبد وثمرة الشجرة، ومثل ذلك من النماء المتجدد فيما بين الموت والقبول، فعلى القول بأنه يملك بالموت يكون للموصى له مطلقا، ويحتمل ارتدادها على الورثة إذا رد تبعا، وعلى القول بأنه يملك بالقبول لم يكن له، وإن قلنا بالوقف فهي موقوفة، فإن قبل فهي له، وإلا فلا، وعلى تقدير الارتداد ففي مستحقها من الموصي أو الورثة وجهان.
ومنها: فطرة العبد الموصى به إذا وقع وقت وجوبها بين الموت والقبول، وكذلك النفقة والمؤن المحتاج إليها فيما بينهما.
ومنها: ما إذا زوج أمته حرا وأوصى له بها ثم رد الوصية أو قبل.
ومنها: ما لو كان زوجها وارثه ثم أوصى لغيره. والتفاريع المتعلقة بالخلاف المذكور كثيرة.
ولو تأخر القبول عن الموت لم يضر، ولو تقدم عليه ففيه قولان، أقربهما الصحة.
وهل يعتبر في التملك القبض؟ فيه قولان، أقربهما العدم، فلو رد بعد الموت والقبول قبل القبض لم تبطل، ولو رد بعد الموت قبل القبول فعند الأصحاب أنه تبطل. ولو رد قبل الموت لم تبطل فله القبول بعده، ولو قبل البعض خاصة صح فيه.
ولو مات قبل القبول قام وارثه مقامه في قبول الوصية على الأشهر الأقوى، لحسنة محمد بن قيس (1) وهي لا تقصر عن الصحاح ورواية مثنى (2) ورواية محمد ابن عمر الساباطي (3).
وذهب جماعة إلى بطلان الوصية بموت الموصى له قبل القبول (4) ومنهم من فصل، فخص البطلان بما إذا مات الموصى له قبل الموصي (5) ومستندهم صحيحة
صفحه ۳۹
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۷۹ وارد کنید