کفایة الاحکام
كفاية الأحكام
ویرایشگر
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۳ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کفایة الاحکام
محمد باقر سبزواری (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
ویرایشگر
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۳ ه.ق
محل انتشار
قم
مرادي بالتمليك العقد الدال عليه أو قال: اعتقدت أن التمليك يتحقق بمجرد الصيغة. وكذا لو قال: ملكته مجردا.
الثالث: إذا كانت الهبة مطلقة فرجع الواهب وقد عابت - إن قلنا بجواز الرجوع حينئذ - لم يرجع بالأرش سواء كان العيب بفعله أم لا، فإن كانت الهبة مشروطة بالثواب فتلفت قبل الرجوع وقبل دفع العوض ففي ضمان المتهب وعدمه قولان، أقربهما الأول، وهل الواجب مثل الموهوب أو قيمته أو أقل الأمرين من ذلك ومن العوض أو العوض؟ أوجه، ولو عابت والحال هذه فالأقرب الضمان، وفي تعيين ما يجب عليه إشكال.
الرابع: إذا رجع الواهب حيث يجوز الرجوع فالزيادة المتصلة له والمنفصلة للمتهب.
صفحه ۳۵
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۷۹ وارد کنید