727

کفایة الاحکام

كفاية الأحكام

ویرایشگر

مرتضى الواعظي الأراكي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
صفویان

وصدقة السر أفضل من العلانية، إلا أن يتهم فيظهر دفعا للتهمة، وكذا لو قصد بالإظهار متابعة الناس له، هذا في المندوبة، وأما المفروضة فجزم في الدروس أن إظهارها أولى (1). وقيل: إن الإخفاء أفضل مطلقا.

الطرف الخامس في السكنى وتوابعها ويتحقق أسماؤها بما اضيف إليها، فإذا نسب إلى الإسكان قيل: سكنى، وإذا قيد بعمر أحدهما قيل: عمرى، وإذا قيد بمدة قيل: رقبى سواء كان في المسكن أو غيره على المشهور، وقيل: يعتبر في كل من العمرى والرقبى أن لا يشتمل عقدها على السكنى (2). وقد قيل فيها أيضا غير هذا.

ويفتقر إلى الإيجاب والقبول على ما عرفت عند الاقتران بمدة أو عمر، وهل يفتقر إليهما مع الإطلاق؟ فيه وجهان، وهل يشترط القربة؟ فيه قولان، أصحهما العدم.

وعبارة العقد أن يقول: «أسكنتك أو أعمرتك أو أرقبتك هذه الدار أو هذه الأرض أو هذا المسكن عمرك أو عمري أو مدة معينة» أو ما جرى مجرى ذلك كقوله: هذه الدار لك عمرك أو هي لك مدة حياتك.

ولا يلزم قبل القبض عند الأصحاب، والمشهور أنه يلزم بالقبض، وقيل: لا يلزم (3) وقيل: يلزم إن قصد به القربة (4). والأول أقرب، لعموم ما يدل على عموم مراعاة العقود والشروط، ورواية أبي البختري المنقولة في قرب الإسناد (5) على خلافه ضعيفة لا تصلح للتعويل.

صفحه ۲۳