646

کفایة الاحکام

كفاية الأحكام

ویرایشگر

مرتضى الواعظي الأراكي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
صفویان

الاختلاف في استحقاق المنافع الزائدة على البيت، فيقدم قول منكره. وقيل بالتحالف (1) لأن كلا منهما مدع ومنكر. وهو ضعيف. ولو اختلفا في تعيين المستأجر لم يبعد القول بالتحالف. ولو تنازعا في رد العين المستأجرة فالقول قول المنكر، ولو تنازعا في قدر الاجرة فالقول قول منكر الزائد.

الرابعة عشر: يكره استعمال الأجير قبل تعيين الاجرة كراهة مؤكدة، للأخبار (2).

صفحه ۶۶۸