کفایة الاحکام
كفاية الأحكام
ویرایشگر
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۳ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کفایة الاحکام
محمد باقر سبزواری (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
ویرایشگر
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۳ ه.ق
محل انتشار
قم
يصح الصلح كما صرح في التذكرة (1) والمسالك (2) ويدل عليه صحيحة الحلبي وغير واحد عن الصادق (عليه السلام) (3).
وفي المسالك: ولو انعكس الفرض بأن كان المستحق عالما بالقدر والغريم جاهلا ويريد التخلص منه لم يصح الصلح بزيادة عن الحق، بل بقدره فما دون (4).
وهو عقد لازم على المشهور من كونه عقدا مستقلا بنفسه إلا إذا اتفقا على فسخه، لوجوب الإيفاء بالعقود والشروط، ويجيء على قول الشيخ جوازه في بعض موارده (5).
وإذا اصطلح الشريكان على أن يكون الربح لأحدهما والخسران عليه ولصاحبه رأس المال صح، لرواية الحلبي وأبي الصباح جميعا في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) ومثله صحيحة الحلبي وحسنته (7) ورواية داود الابزاري (8).
وفي المسالك: هذا إذا كان عند انتهاء الشركة وإرادة فسخها لتكون الزيادة مع من هي معه بمنزلة الهبة، والخسران على من هو عليه بمنزلة الإبراء، أما قبله فلا، لمنافاته وضع الشركة شرعا (9).
ولو كان معهما درهمان فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك، فأخذ الدرهمين ليس للمدعي الأخير فيه حق وأنه لصاحبه، ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين، رواه الشيخ والصدوق في الصحيح إلى ابن المغيرة (10) وهو الثقة التي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، ورواه عن غير واحد
صفحه ۶۱۰
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۷۹ وارد کنید